السيد محمد صادق الروحاني
142
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المعتبر ج 1 ص 361 ، ولكنه لم يذكر اجماعا في المورد ، نعم إذا كان المقصود منه المحقق الثاني فقد تعرض للاجماع ، انظر الحاشية الآتية . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 86 - 87 ، قوله : إذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث ، دون العكس . . . أما وجه الفرض الأول مضافا إلى الإجماع ، فهو أن الحدث . . . متحد كما سننبه عليه - وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى . . . . الخ . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 41 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 261 ح 2107 . وقد تقدم .